الشهيد الأول

286

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو صلَّى بعد ارتداده لم يحكم بإسلامه . والمرتدّ إمّا عن فطرة ، وهو المولود على الإسلام ، فهذا يجب قتله ، ولا تقبل توبته ، وتعتدّ في الحال زوجته عدّة الوفاة ، وتنتقل تركته إلى ورثته . وإمّا عن غير فطرة ، وهو من أسلم عن كفر ثمَّ ارتدّ ، فيستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب قبلت توبته ، ولا تزول أملاكه ، بل هي باقية عليه إلى أن يقتل أو يموت ، وتعتدّ زوجته في الحال عدّة الطلاق ، فإن رجع في العدّة فهو أملك بها ، وإلَّا بانت ، وتؤدّى من أمواله ديونه وما عليه من النفقات ما دام حيّا ، ولو قتل أو مات فميراثه لورثته المسلمين ، فإن